الشيخ الأنصاري

238

كتاب النكاح

ويدل عليه قوله في رواية الكناني المحكية عن الفقيه : ( فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي ) ( 1 ) . ( فإن فسخ على الفور بطل ) العقد ( وكفاه الاستبراء ) عن العدة ( مع الدخول ) . ( والمالك ) للأمة - ( بأحد الوجوه ) المملكة على المشهور ، خلافا للمحكي عن ابن إدريس ( 2 ) حيث خصه بمورد النص وهو البيع - ( لا يحل له النكاح قبل الاستبراء ) لها ( بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن تأخرت ) حيضة ، وإن علم بحصولها - في كل شهرين مثلا - على ما أطلقه المصنف ، ( إلا أن يملكها حائضا ) ، لحسنة الحلبي - بابن هاشم ( 3 ) - وموثقة سماعة ، وفيها رجحان الاستبراء بحيضة أخرى ( 4 ) وعن الحلي وجوب ذلك ( 5 ) ، ( أو ) تنتقل إليه ( من امرأة ) لرواية ابن أبي عمير عن حفص ( 6 )

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 543 ، الحديث 4869 ، الوسائل 14 : 555 ، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول . ( 2 ) نقل عنه في المسالك 1 : 416 ، والذي عثرنا عليه في كلام ابن إدريس التعميم ، انظر السرائر 2 : 634 . ( 3 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وانظر إسناد الكليني في ذيل الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 14 : 508 ، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . ( 5 ) السرائر 2 : 635 . ( 6 ) التهذيب 8 : 174 ، الحديث 608 ، وانظر الوسائل 14 : 503 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .